الشيخ نجم الدين الطبسي
293
موارد السجن في النصوص والفتاوى
ان ترجع إلى المناكحة واما ان تطلق والّا حبستك ابدا . » « 1 » 5 - الفقيه : « وروى أنه ان فاء وهو ان يرجع إلى الجماع والّا حبس في حظيرة من قصب وشدّد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق . » « 2 » 6 - التهذيب : « وعنه ( محمد بن يعقوب ) عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : إذا آلى الرجل من امرأته ، وهو أن يقول : واللّه لا أجامعك كذا وكذا أو يقول واللّه لأغيظنك ثم يغاضبها ثم يتربص بها أربعة اشهر فإن فاء والإيفاء : ان يصالح أهله أو يطلق عند ذلك ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وان كان بعد الأربعة أشهر حبس حتى يفيء أو يطلق . » « 3 » 7 - فقه الرضا : « واعلم - يرحمك اللّه - ان الإيلاء أن يحلف الرجل ان لا يجامع امرأته ، فله إلى أن يذهب أربعة أشهر ، فإن فاء بعد ذلك وهو ان يرجع إلى الجماع ، فهي امرأته وعليه كفارة اليمين ، وان أبى ان يجامع بعد أربعة اشهر ، قيل له : طلق فان فعل والّا حبس في حظيرة من قصب ، وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق . » « 4 » 8 - مسند زيد : « حدثني زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي - رضي اللّه عنهم - إنه كان يوقف المولي بعد الأربعة الأشهر ، فيقول : اما ان تفيء ، واما ان تعزم الطلاق فان عزم للطلاق كانت تطليقة واحدة . » « 5 » 9 - المؤتلف : « حدثنا أبو بكر النيسابوري ، حدثنا علي بن حرب ، حدثنا سفيان بن عيينة عن الشيباني ، عن الشعبي ، عن عمرو بن سلمة بن حرب : ان عليا كان يوقف المولي بعد أربعة اشهر حتى يفيء أو يطلق . » « 6 » 10 - موضح الأوهام « أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة ، عن ابن إسحاق الشيباني ، عن الشعبي ، عن عمرو بن سلمة ، قال : شهدت عليا أوقف المولى . موضح الأوهام 1 : 332 .
--> ( 1 ) . تفسير القمي : 1 : 73 - وعنه الوسائل 15 : 541 ح 5 والبحار 101 : 169 ح 2 - جامع أحاديث الشيعة 22 : 310 و 312 . ( 2 ) . الفقيه 3 : 339 ح 2 - وعنه الوسائل 15 : 545 ح 4 . ( 3 ) . التهذيب 8 : 2 ح 2 - الاستبصار 3 : 255 ح 2 - نقلا عن الكافي 6 : 131 ح 3 وليس فيه : « حبس » . ( 4 ) . فقه الرضا : 248 ب 35 - وعنه البحار 101 : 170 ح 5 والمستدرك 15 : 403 ح 4 . ( 5 ) . مسند زيد 296 . ( 6 ) . المؤتلف والمختلف 2 : 714 - سنن الدارقطني 4 : 61 ح 147 - انظر البحار 101 : 170 - المستدرك 15 : 403 - السنن الكبرى 7 : 376 - مسند الشافعي 8 : 426 - اختلاف العلماء : 183 - نيل الأوطار 6 : 256 - مصنف عبد الرزاق 6 : 457 .